فصل: دخول الامتحان ليس ضرورة لكشف المرأة وجهها

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


عمل المرأة

حكم عمل من لا عائل لها في أماكن مختلطة بدون حجاب داخل العمل

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏19504‏)‏

س4‏:‏ امرأة مسلمة أمريكية ليس لها من يعولها، وتضطر للعمل في أماكن مختلطة وبدون حجاب، ولكن تلبس الحجاب خارج وقت العمل‏.‏ فما الحكم‏؟‏

ج4‏:‏ لا يجوز للمسلمة أن تعمل في مكان فيه اختلاط بالرجال، والواجب الالتزام بالحجاب الشرعي، والبعد عن مجامع الرجال، والبحث عن عمل مباح ليس فيه شيء من هذه مما حرم الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، والله جل شأنه يقول‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

عمل المرأة في مؤسسة مع رجال

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏2768‏)‏

س6‏:‏ فتاة أو امرأة مسلمة متحجبة ومحافظة، تعمل بجانب رجال بإدارة أو مؤسسة أو معمل، مع العلم أن الإدارة لا تخلو من كاسيات وعاريات فاسخات ورجال ما حكم وجود هذه المسلمة بين نارين‏؟‏

ج6‏:‏ لا يجوز للمرأة أن تشتغل مع رجال ليسوا محارم لها؛ لما يترتب على وجودها معهم من المفاسد، وعليها أن تطلب الرزق من طرق لا محذور فيها، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقد صدر من اللجنة فتوى في ذلك، هذا نصها‏:‏ أما حكم اختلاط النساء بالرجال في المصانع أو في المكاتب بالدول غير الإسلامية- فهو غير جائز، ولكن عندهم ما هو أبلغ منه، وهو الكفر بالله جل وعلا، فلا يستغرب أن يقع بينهم مثل هذا المنكر، وأما اختلاط النساء بالرجال في البلاد الإسلامية وهم مسلمون فحرام، واجب على مسئولي الجهة التي يوجد فيها هذا الاختلاط أن يعملوا على جعل النساء على حدة والرجال على حدة؛ لما في الاختلاط من المفاسد الأخلاقية التي لا تخفى على من له أدنى بصيرة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عمل المرأة المسلمة في عمل إداري

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏3626‏)‏

س5‏:‏ حكم الإسلام في عمل زوجتي الملتزمة بالزي الإسلامي بالإدارة، مع أن هذا العمل لضرورة، أي‏:‏ مرتبي قليل ومكتري لمنزل‏.‏

ج5‏:‏ يجوز لها أن تعمل مدرسة أو في عمل إداري أو نحوهما ما دامت ملتزمة بأحكام الإسلام وآدابه من لبسها ما يستر عورتها، ومن عدم خلوتها أو اختلاطها برجال غير محارم لها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عمل المرأة في محيط النساء

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4873‏)‏

س‏:‏ زوجتي تعمل بالجامعة قسم الطالبات ولا تتعرض بالاحتكاك بالرجال، وتلبس الزي الذي يخفي جسدها بما فيه الوجه، وهي تخدم طالبات كلية الشريعة والدراسات الإسلامية وكلية التربية في قسم المكتبات، هل يجوز أن تعمل‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج على زوجتك في الاستمرار في العمل المذكور‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عمل المرأة المتزوجة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4945‏)‏

س2‏:‏ ما حكم المرأة التي تعمل وهي متزوجة‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز للمرأة العمل مع الاختلاط بالرجال، سواء المتزوجة وغيرها؛ لأن الله سبحانه جبل الرجال على الميل إلى النساء، والنساء جبلهن على الميل إلى الرجال، مع وجود ضعف فيهن، فإذا حصل الاختلاط وقعت الفتنة، وصار سببا في وقوع الفساد؛ لأن النفس أمارة بالسوء‏.‏ لكن يجوز العمل في محيط ليس فيه اختلاط بالرجال بإذن زوجها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عمل المرأة في ديار الكفر

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5512‏)‏

س2‏:‏ أ- عمل المسلمة من حيث المبدأ‏.‏

ب- عملها في ديار الغرب، مما يضطرها في كثير من الأحيان إلى خلع الحجاب، وعدم قدرتها على أداء الصلاة في وقتها، وكثير من التنازلات، وترك أبنائها في دور الحضانة في رعاية غير المسلمين‏.‏

ج2‏:‏ أ- يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل فيما يناسبها شرعا في حدود ما يصون عرضها ويحفظ عليها دينها وكرامتها، ولا يكون مثار فتنة في المجتمع، ولا سببا في انتشار الفساد، ولا ضياع حقوق زوجها وأولادها الواجبة عليها، فإنها راعية في بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها‏.‏

ب- إذا كان الواقع كما ذكر، كان عملها على هذا الشكل حراما، لما تقدم في الجواب عن فقرة ‏(‏أ‏)‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عمل المرأة في أعمال يقوم بها الرجال

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏19359‏)‏

س3‏:‏ ما حكم الشرع في تولي المرأة أعمالا من الممكن أن يقوم بها الرجال بدلا منها، وذلك من أجل إيجاد مجالات عمل للمرأة فقط‏؟‏

ج3‏:‏ الأصل في الشريعة أن تتبوأ المرأة المنزلة التي كرمها الله بها، من القرار في المنزل، والبعد عن أماكن الفتن والشبهات، وما يكون فيه عرضة لضررها، وأن تقوم بتربية أولادها تربية إسلامية، وتقوم بخدمة زوجها وشئون بيتها‏.‏ ولكن إذا اضطرت إلى أن تعمل فينبغي أن تختار من الأعمال ما يناسبها في دينها ودنياها مما لا يؤثر على قيامها برعاية شئون زوجها وأولادها، مع مراعاة إذن زوجها في ذلك‏.‏ أما أن تنافس الرجال في الأعمال التي هي من اختصاص الرجال، فإنه لا يجوز؛ لما في ذلك من السلبيات والأضرار والمفاسد الكثيرة التي تترتب على ذلك، حيث إن إعطاءها الفرصة في ذلك تحطيم للرجال، والقضاء على الفرص المتاحة لهم في العمل فيها، مع ما في عملها في تلك المجالات من جعلها عرضة للاختلاط بالرجال، والافتتان بها، وحصول ما لا تحمد عقباه، إضافة إلى أن ذلك يضعف قيامها بواجبات زوجها، وشئون أولادها وبيتها، مما يستلزم معه استجلاب الخدم والخادمات، وذلك له أضراره ومشاكله على النشء والدين كما لا يخفى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حكم عمل المرأة خارج بيتها خاصة إذا كانت متبرجة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3429‏)‏

س1‏:‏ ما حكم الله في دراهم المرأة التي تعمل خارج بيتها، وكيف يكون الأمر إذا كان خروجها من بيتها للعمل بتبرج، وكذلك في دراهم الطالبة تدرس في الجامعة، وكيف يكون الأمر إذا كان خروجها للدراسة بتبرج‏؟‏

ج1‏:‏ أولا‏:‏ الأصل أن المرأة لا تخرج من البيت إلا بإذن زوجها، وإذا أذن لها زوجها وخرجت فإنها تخرج في هيئة لا تتعلق بها أنظار الرجال، ويجب عليها أن تستر وجهها ويديها وسائر بدنها، ولا يجوز لها أن تتبرج؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 33 ‏{‏وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى‏}‏ ولزوجها أن يمنعها إذا كانت لا تخرج إلا متبرجة، وأما الدراهم التي تكسبها مقابل عمل خارج بيتها فإذا كان العمل مباحا فالكسب مباح، وإذا كان العمل محرما فالكسب محرم، وخروجها متبرجة لا تأثير له في حل كسبها إذا كان عملها مباحا، ولكنها تأثم بتبرجها‏.‏

ثانيا‏:‏ الطالبة التي تخرج للدراسة في الجامعة يجب عليها ستر وجهها ويديها وسائر بدنها، وقد مضى تفصيل ذلك في الفقرة الأولى من الجواب، وأما الدراهم التي تحصلها بناء على أنها طالبة فإن كانت تصرف لها وهي راتب لها وكانت الجامعة تصرف لها هذه الدراهم في مقابل عمل مشروع فهذه الدراهم حلال، وإذا كانت في مقابل عمل محرم فهي محرمة، ولا أثر لتبرجها في طريقها إلى الجامعة في حل ما يصرف لها من الجامعة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عمل الطبيبة هل يعتبر من الضرورة لكشف الحجاب‏؟‏

السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم ‏(‏6908‏)‏

س 12‏:‏ قد تجد الطبيبة حرجا وصعوبات في تغطية وجهها عن غير المحارم أثناء عملها، فهل هذا يعتبر من الضرورة لكشفه‏؟‏

ج 12‏:‏ يحرم على المرأة كشف وجهها لغير محارمها، وليس هناك ضرورة لكشف الوجه في العمل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الزواج من امرأة عاملة

الفتوى رقم ‏(‏6491‏)‏

س‏:‏ رجل يعمل براتب شهري لا يكفيه للإنفاق على غيره، هل يجوز له الزواج من امرأة عاملة، وهل يجوز للمرأة أن تعمل لمساعدة زوجها الفقير‏؟‏ وهل هنالك عمل مخصص للمرأة تعمل به إذا كانت الإجابة بنعم‏.‏ وإذا لا قدر الله وارتكبت معصية أثناء تأدية عملها نتيجة المعصية عليها أم على زوجها‏.‏

ج‏:‏ إذا كان عمل المرأة في محيط نسائي، ولم يكن فيه اختلاط بالرجال الأجانب ولا خلوة، وكان بإذن زوجها جاز لها العمل، وجاز نكاحها، ومن الأعمال السائغة للمرأة تعليم بنات جنسها وتطبيب النساء ونحوهما، وإذا وقع شيء من المعصية فالإثم على مرتكبها، إلا إذا تسبب زوجها في وقوعها، فعليه من الإثم بقدر تسببه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عمل المرأة كمضيفة في الطائرات والفنادق

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏8259‏)‏

س5‏:‏ هل يجوز للمرأة المسلمة أن تعمل في الخطوط الجوية كمضيفة أو في الفنادق وما إلى ذلك‏؟‏

ج5‏:‏ أولا‏:‏ عملها في الخطوط الجوية كمضيفة يستلزم سفرها بلا زوج ولا محرم كما يشهد له الواقع، ومع ذلك يعرضها للاحتكاك بالرجال، ورؤيتهم منها ما لا يحل لهم، وكل ذلك محرم‏.‏

ثانيا‏:‏ عملها في الفنادق مثار فتنة، ومدعاة لاختلاط بها مريب، ومظنة لخلوة الأجانب بها، وفي ذلك ما فيه من الشر المستطير وفساد المجتمع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قيادة المرأة للسيارة

هل يجوز للمرأة أن تسوق السيارة في شوارع مدينة كبيرة يختلط فيها السائقون والسائقات

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏2923‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز للمرأة أن تسوق السيارة في شوارع مدينة كبيرة يختلط فيها السائقون والسائقات‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز للمرأة أن تسوق السيارة في شوارع المدن ولا اختلاطها بالسائقين؛ لما في ذلك من كشف وجهها أو بعضه، وكشف شيء من ذراعيها غالبا، وذلك من عورتهما، ولأن اختلاطها بالرجال الأجانب مظنة الفتن ومثار الفساد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

قيادة المرأة للسيارة بمفردها

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏6412‏)‏

س5‏:‏ أشيع عن سماحتكم بأنكم أفتيتم للمرأة في جواز قيادة السيارة لوحدها، وهذا ما أشيع الآن هنا في تركيا بأن علماء السعودية أفتوا بذلك، وعلى رأسهم سماحتكم‏.‏

ج5‏:‏ لا صحة لما أشيع عن سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز من الفتوى بإجازة قيادة السيارة للنساء، بل لا يزال يرى منع ذلك، وهذا نص ما كتبه سماحته في الموضوع‏:‏ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد‏:‏ فقد كثر حديث الناس في صحيفة ‏(‏الجزيرة‏)‏ عن قيادة المرأة للسيارة، ومعلوم أنها تؤدي إلى مفاسد لا تخفى على الداعين إليها، منها‏:‏ الخلوة المحرمة بالمرأة، ومنها السفور، ومنها الاختلاط بالرجال بدون حذر، ومنها ارتكاب المحظور الذي من أجله حرمت هذه الأمور‏.‏ والشرع المطهر منع الوسائل المؤدية إلى المحرم، واعتبرها محرمة، وقد أمر الله جل وعلا نساء النبي ونساء المؤمنين بالاستقرار في البيوت والحجاب، وتجنب إظهار الزينة لغير محارمهن، لما يؤدي إليه ذلك كله من الإباحية التي تقضي على المجتمع، قال تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 33 ‏{‏وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ‏}‏ الآية‏.‏

وقال تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 59 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ‏}‏ الآية، وقال تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 1/ 18، 26، والترمذي 4/ 467 برقم ‏(‏2165‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 387- 389، برقم ‏(‏9219- 9226‏)‏ والحاكم 1/ 114، 115، وابن حبان 10/ 437، 11/ 400، 15/ 122، 16/ 240 برقم ‏(‏4576، 5586، 6728، 7254‏)‏، والبزار ‏(‏البحر الزخار‏)‏ 1/ 271 برقم ‏(‏167‏)‏، وأبو يعلى 1/ 132، 133 برقم ‏(‏141، 143‏)‏، والبيهقي 7/ 91‏.‏ ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فالشرع المطهر منع جميع الأسباب المؤدية إلى الرذيلة، بما في ذلك رمي المحصنات الغافلات بالفاحشة، وجعل عقوبته من أشد العقوبات؛ صيانة للمجتمع من نشر أسباب الرذيلة، وقيادة المرأة من الأسباب المؤدية إلى ذلك، وهذا لا يخفى، ولكن الجهل بالأحكام الشرعية وبالعواقب السيئة التي يفضي إليها التساهل بالوسائل المفضية إلى المنكرات، مع ما يبتلى به الكثير من مرضى القلوب، ومحبي الإباحية، والتمتع بالنظر إلى الأجنبيات، كل هذا يسبب الخوض في هذا الأمر وأشباهه بغير علم، وبغير مبالاة بما وراء ذلك من الأخطار‏.‏ قال الله تعالى‏:‏ سورة الأعراف الآية 33 ‏{‏قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ‏}‏ وقال سبحانه‏:‏ سورة البقرة الآية 168 ‏{‏وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ‏}‏ سورة البقرة الآية 169 ‏{‏إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ‏}‏ وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد ‏(‏5/ 200، 210‏)‏، والبخاري ‏[‏فتح الباري‏]‏ برقم ‏(‏5069‏)‏، ومسلم برقم ‏(‏2740، 2741‏)‏، والنسائي في ‏[‏السنن الكبرى‏]‏ كما في ‏[‏تحفة الأشراف‏]‏ ‏(‏1/ 49‏)‏، وابن ماجه برقم ‏(‏3998‏)‏، والبيهقي في ‏[‏السنن‏]‏ ‏(‏7/ 91‏)‏، والترمذي برقم ‏(‏2780‏)‏‏.‏ ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وعن حذيفة بن اليمان- رضى الله عنه- قال‏:‏ البخاري ‏(‏8/ 92‏)‏، و‏[‏مسلم بشرح النووي‏]‏ ‏(‏12/ 236‏)‏، وأبو داود ‏(‏4/ 445، 447‏)‏‏.‏ كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت‏:‏ يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير فهل بعده من شر‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏نعم‏"‏، قلت‏:‏ وهل بعد ذلك الشر من خير‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏نعم، وفيه دخن‏"‏، قلت‏:‏ وما دخنه‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏ قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر‏"‏، قلت‏:‏ فهل بعد ذلك الخير من شر‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها‏"‏، قلت‏:‏ يا رسول الله‏:‏ صفهم لنا، قال‏:‏ ‏"‏ هم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا ‏"‏، قلت‏:‏ فما تأمرني إن أدركني ذلك‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏ تلزم جماعة المسلمين وإمامهم ‏"‏، قلت‏:‏ فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة، قال‏:‏ ‏"‏ فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك متفق عليه‏.‏ وإنني أدعو كل مسلم أن يتقي الله في قوله وفي عمله، وأن يحذر الفتن والداعين إليها، وأن يبتعد عن كل ما يسخط الله جل وعلا أو يفضي إلى ذلك، وأن يحذر كل الحذر أن يكون من هؤلاء الدعاة الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف‏.‏ وقانا الله شر الفتن وأهلها وحفظ لهذه الأمة دينها، وكفاها شر دعاة السوء ووفق كتاب صحفنا وسائر المسلمين لما فيه رضاه وصلاح أمر المسلمين ونجاتهم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه‏.‏ وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏ انظر ‏(‏مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‏)‏ ج 3، ص 351‏.‏ ا هـ‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيان من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول ما نشر في الصحف عن المرأة

التاريخ / 1420 هـ‏.‏

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى الله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد‏:‏ فمما لا يخفى على كل مسلم بصير بدينه، ما تعيشه المرأة المسلمة تحت ظلال الإسلام، وفي هذه البلاد خصوصا، من كرامة وحشمة وعمل لائق بها، ونيل لحقوقها الشرعية التي أوجبها الله لها، خلافا لما كانت تعيشه في الجاهلية، وتعيشه الآن في بعض المجتمعات المخالفة لآداب الإسلام، من تسيب وضياع وظلم‏.‏ وهذه نعمة نشكر الله عليها، ويجب علينا المحافظة عليها، إلا أن هناك فئات من الناس، ممن تلوثت ثقافتهم بأفكار الغرب، لا يرضيهم هذا الوضع المشرف، الذي تعيشه المرأة في بلادنا من حياء، وستر، وصيانة، ويريدون أن تكون مثل المرأة في البلاد الكافرة والبلاد العلمانية، فصاروا يكتبون في الصحف، ويطالبون باسم المرأة بأشياء تتلخص في‏:‏

1- هتك الحجاب الذي أمرها الله به في قوله‏:‏ سورة الأحزاب الآية 59 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ‏}‏ وبقوله تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 53 ‏{‏وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ‏}‏ وبقوله تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ‏}‏ وقول عائشة- رضى الله عنها- في قصة تخلفها عن الركب، ومرور صفوان بن المعطل رضي الله عنه عليها، وتخميرها لوجهها لما أحست به قالت‏:‏ أحمد 6/ 195، والبخاري 3/ 155، 5/ 56، 6/ 6، ومسلم 4/ 2131 برقم ‏(‏2770‏)‏، وابن حبان 10/ 15، 16/ 15 برقم ‏(‏4212، 7099‏)‏، وأبو يعلى 8/ 325، 1 34، 0 35 برقم ‏(‏4927، 4933، 4935‏)‏، والطبراني 23/ 52، 57، 62، 67، 70، 75، 79، 84، 89، 93، 103، 112، برقم ‏(‏133، 135، 138- 145، 147، 151‏)‏ وكان يراني قبل الحجاب وقولها‏:‏ أخرجه أحمد 6/ 30، وأبو داود 2/ 416 برقم ‏(‏1833‏)‏، وابن ماجه 2/ 979 برقم ‏(‏2935‏)‏، والدارقطني 2/ 294، 295، وابن خزيمة 4/ 203- 204 برقم ‏(‏2691‏)‏، وابن الجارود 2/ 60 برقم ‏(‏418‏)‏، والبيهقي 5/ 48‏.‏ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه إلى غير ذلك مما يدل على وجوب الحجاب على المرأة المسلمة من الكتاب والسنة، ويريد هؤلاء منها أن تخالف كتاب ربها وسنة نبيها، وتصبح سافرة يتمتع بالنظر إليها كل طامع، وكل من في قلبه مرض‏.‏

2- ويطالبون بأن تمكن المرأة من قيادة السيارة رغم ما يترتب على ذلك من مفاسد، وما يعرضها له من مخاطر لا تخفى على ذي بصيرة‏.‏

3- ويطالبون بتصوير وجه المرأة، ووضع صورتها في بطاقة خاصة بها تتداولها الأيدي، ويطمع فيها كل من في قلبه مرض، ولا شك أن ذلك وسيلة إلى كشف الحجاب‏.‏

4- يطالبون باختلاط المرأة والرجال، وأن تتولى الأعمال التي هي من اختصاص الرجال، وأن تترك عملها اللائق بها والمتلائم مع فطرتها وحشمتها، ويزعمون أن في اقتصارها على العمل اللائق بها تعطيلا لها‏.‏ ولا شك أن ذلك خلاف الواقع، فإن توليتها عملا لا يليق بها هو تعطيلها في الحقيقة، وهذا خلاف ما جاءت به الشريعة من منع الاختلاط بين الرجال والنساء، ومنع خلوة المرأة بالرجل الذي لا تحل له، ومنع سفر المرأة بدون محرم، لما يترتب على هذه الأمور من المحاذير التي لا تحمد عقباها‏.‏ ولقد منع الإسلام من الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في مواطن العبادة، فجعل موقف النساء في الصلاة خلف الرجال، ورغب في صلاة المرأة في بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ الإمام أحمد 2/ 16 والبخاري 2/ 7 كتاب الجمعة ومسلم 1/ 327 كتاب الصلاة وأبو داود 1/ 134 كتاب الصلاة وابن ماجه 1/ 8 في المقدمة‏.‏ لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن كل ذلك من أجل المحافظة على كرامة المرأة وإبعادها عن أسباب الفتنة‏.‏ فالواجب على المسلمين أن يحافظوا على كرامة نسائهم، وأن لا يلتفتوا إلى تلك الدعايات المضللة، وأن يعتبروا بما وصلت إليه المرأة في المجتمعات التي قبلت مثل تلك الدعايات وانخدعت بها، من عواقب وخيمة، فالسعيد من وعظ بغيره، كما يجب على ولاة الأمور في هذه البلاد أن يأخذوا على أيدي هؤلاء السفهاء، ويمنعوا من نشر أفكارهم السيئة؛ حماية للمجتمع من آثارها السيئة وعواقبها الوخيمة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد ‏(‏5/ 200، 210‏)‏، والبخاري ‏[‏فتح الباري‏]‏ برقم ‏(‏5069‏)‏، ومسلم برقم ‏(‏2740، 2741‏)‏، والنسائي في ‏[‏السنن الكبرى‏]‏ كما في ‏[‏تحفة الأشراف‏]‏ ‏(‏1/ 49‏)‏، وابن ماجه برقم ‏(‏3998‏)‏، والبيهقي في ‏[‏السنن‏]‏ ‏(‏7/ 91‏)‏، والترمذي برقم ‏(‏2780‏)‏‏.‏ ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء وقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ سنن الترمذي تفسير القرآن ‏(‏3087‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1851‏)‏‏.‏ استوصوا بالنساء خيرا ومن الخير لهن المحافظة على كرامتهن وعفتهن، وإبعادهن عن أسباب الفتنة‏.‏ وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

أحكام الحجاب في أثناء الإحرام

تغطية الوجه واليدين ولبس القفازين للمحرمة وغير المحرمة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5168‏)‏

س2‏:‏ ما حكم تغطية الوجه واليدين ولبس القفازين للمحرمة وغير المحرمة، وبم نرد على المخالفين‏؟‏ مع التركيز والتوضيح والتفصيل؛ لكثرة الجدل والجدال في هذه المسائل‏.‏

ج2‏:‏ أولا‏:‏ يجب على المرأة أن تغطي وجهها ويديها، هذا هو الأصل، وقد صدر منا جواب مفصل في حكم الحجاب، هذا نصه‏:‏ الذي دلت عليه الأدلة الشرعية‏:‏ أن ستر وجه المرأة واجب في حضرة غير محارمها؛ لأنه مجمع الزينة التي أمر المؤمنات ألا يبدينها لغير محارمهن في قول الله سبحانه‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ‏}‏ الآية‏.‏

وقد ورد إلى اللجنة سؤال نحو هذا، أجابت عنه بالفتوى الآتي نصها‏:‏ لا خلاف بين العلماء فيما نعلم أن رأس المرأة وشعرها مما يجب عليها ستره عن كل من ليس بمحرم لها، وإن كشف ذلك لغير المحارم حرام، قال الله تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 59 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ‏}‏ قالت أم سلمة لما نزلت هذه الآية‏:‏ سورة الأحزاب الآية 59 ‏{‏يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ‏}‏ خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة، وعليهن أكسية سود يلبسنها، قال ابن عباس أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب، ويبدين عينا واحدة‏.‏ ابن جرير الطبري في ‏(‏التفسير‏)‏ 20/ 324 ‏(‏في تفسير الآية 59 من سورة الأحزاب‏)‏‏.‏ وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله عز وجل‏:‏ سورة الأحزاب الآية 59 ‏{‏يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ‏}‏ فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى‏.‏ ابن جرير الطبري في ‏(‏التفسير‏)‏ 20/ 325 ‏(‏في تفسير الآية 59 من سورة الأحزاب‏)‏‏.‏ وقد بين الله الحكمة في ذلك بقوله‏:‏ سورة الأحزاب الآية 59 ‏{‏ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ‏}‏ أي‏:‏ ذلك الستر أقرب إلى أن يعرفن بالعفة وصيانة العرض، فلا يتعرض لهن أحد بغرض ريبة، طمعا فيهن ورغبة في أن يتمتع بهن، أو يقضي وطره منهن، وجلباب المرأة هو‏:‏ الملاءة التي تلتف بها‏.‏ وقال تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ‏}‏ الخمار‏:‏ غطاء رأس المرأة، وهو لها بمنزلة العمامة للرجل، وجيب الثوب فتحته التي يدخل منها الإنسان رأسه إذا لبسه، ويخرجه منها إذا خلعه، وضرب الخمار على الجيب‏:‏ إضفاؤه عليه، مع إحكام الستر به‏.‏

والمعنى‏:‏ وليلقين بالطرف الزائد من غطاء رؤوسهن على نحورهن، ويتقنعن به تقنعا محكما، ليتم لهن بذلك كمال ستر النحور والأعناق مع الرؤوس، فلا يرى منها شيء‏.‏ وروى البخاري من طريق عائشة رضي الله عنها أنها قالت‏:‏ البخاري 6/ 13، وأبو داود 4/ 357 برقم ‏(‏4102‏)‏، وابن حرير الطبري في ‏(‏التفسير‏)‏ 19/ 159 ‏(‏في تفسير الآية 31 من سورة النور‏)‏، والحاكم 2/ 397، 4/ 194، والبيهقي 2/ 234، 7/ 88‏.‏ يرحم الله النساء المهاجرات الأول، لما أنزل الله‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ‏}‏ شققن مروطهن فاختمرن بها أي‏:‏ غطين رؤوسهن‏.‏ وروى ابن أبي حاتم وأبو داود في ‏(‏سننه‏)‏، من طرق صفية بنت شيبة قالت‏:‏ أبو داود 4/ 356 برقم ‏(‏4100‏)‏، وابن أبي حاتم وابن مردويه، كما في ‏(‏الدر المنثور‏)‏ 5/ 42 عند تفسير آية ‏(‏وليضربن بخمرهن على جيوبهن‏)‏‏.‏ بينما نحن عند عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ فذكرنا نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة إن لنساء قريش لفضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار أشد تصديقا لكتاب الله، ولا إيمانا بالتنزيل، لقد أنزلت سورة النور‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ‏}‏ انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها المرحل فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه، فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات، وكأن على رؤرسهن الغربان فهذه عائشة أم المؤمنين فهمت من الآية الأمر بستر المرأة رأسها عن غير محارمها، وأثنت على النساء المهاجرات، وعلى نساء الأنصار أكثر لفهمهن من القرآن وجوب ستر المرأة رأسها عن غير محارمها، ومسارعتهن إلى العمل بذلك، وأثنت على رجال الأنصار، حيث تلوا على أهليهم وذوي قرابتهم آيات القرآن التي تشرح ما يجب من ستر العورات، وصيانة الأعراض، وسد ذرائع الفتنة، وكل هؤلاء عرب، أنزل القرآن بلغتهم، ففهموه الفهم الصحيح، ثم كان من القيم البلاغ، ومن نسائهم التنفيذ؛ إيثارا لكتاب الله وشرعه، ومخالفة لما كمان عليه أهل الجاهلية من كشف العورات، وروى الترمذي عن طريق ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ رواه من حديث عبد الله رضي الله عنه‏:‏ الترمذي 3/ 476 برقم ‏(‏1173‏)‏، وابن خزيمة 3/ 93، 94 برقم ‏(‏1685- 1687‏)‏، وابن حبان 12/ 412، 413 برقم ‏(‏5598، 5599‏)‏، والطبراني في ‏(‏الكبير‏)‏ 8/ 101 برقم ‏(‏10115‏)‏، وفي ‏(‏الأوسط‏)‏ 8/ 101 برقم ‏(‏8096‏)‏، والبزار ‏(‏البحر الزخار‏)‏ 5/ 427، 428 برقم ‏(‏2061، 2062، 2065‏)‏، وابن عدي في ‏(‏الكامل3/ 423 في ترجمة سويد بن إبراهيم‏.‏ المرأة عورة وقال الترمذي‏:‏ حسن صحيح‏.‏ أما ما ذكره في السؤال من أن الخمار ينزلق عن الرأس ويرتمي على الكتفين، وكلما أعيد سقط، وأن هذا مشغلة للبال، ولافت للأنظار، ومثار للسخرية والاستهزاء، ومدعاة إلى الخجل- فليس فيه ضرورة تكون عذرا للفتاة المسلمة حتى يباح لها كشف الرأس وما في حكمه من زينتها؛ لأنه ممكن تفاديه بإحكام لبسة الخمار، والتقنع به، ومعرفة مثل هذا سهلة، وخاصة على من نشأت في بلاد إسلامية، وعاشت في بيت محافظ، شأن نسائها الحجاب، بل كل فتاة مسلمة أرادت ضبط ملابسها وإحكام لبستها، وجدت السبيل إلى ذلك دون عناء، وفي الأمثال العربية‏:‏ ‏(‏إن العوان لا تعلم الخمرة‏)‏ ثم إن البيئات التي طغى فيها الانحلال وفساد الأخلاق والأوساط التي عم فيها الاستهزاء بالمحافظات، والسخرية من العفيفات المتسترات توجب على الفتاة المسلمة أن تعتصم بدينها أكثر، وأن تكون المقاومة لديها أشد، وأن تعتد بنفسها وبأخلاقها وبعادتها الكريمة، التي ورثتها من بيئتها الأولى الإسلامية، حتى تكون مثلا أعلى يحتذي حذوها من رآه من أخواتها المسلمات ويتشجعن على التحلي بما يصون عفافهن، ويقطع الأطماع فيهن، ويحفظ عليهن كيانهن من الانحدار فيما هوى فيه من ضعفت عزيمتها، وهانت عليها نفسها ودينها وإنسانيتها، عصمك الله وزميلاتك من الزلل، ويسر لكن سبيل العلم والسلامة من الشر‏.‏ وبهذا يتبين أنه يجب على المرأة غير المحرمة ستر رأسها ووجهها ويديها عن الرجال الأجانب منها‏.‏

ثانيا‏:‏ الواجب على المرأة المحرمة كشف وجهها ويديها؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ أخرجه مالك 1/ 328 ‏(‏من قول ابن عمر‏)‏، وأحمد 2/ 22، 32، 119، والبخاري 2/ 214- 215، وأبو داود 2/ 411، 412 برقم ‏(‏1825، 1826، والترمذي 3/ 194- 195، برقم ‏(‏833‏)‏، والنسائي 5/ 135- 136 برقم 5/ 135- 136 برقم ‏(‏2681‏)‏، والبيهقي 5/ 46، 47‏.‏ ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين أخرجه البخاري لكن إذا رأت الرجال الأجانب فإنها تستر وجهها ويديها، والأصل في ذلك ما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ أخرجه أحمد 6/ 30، وأبو داود 2/ 416 برقم ‏(‏1833‏)‏، وابن ماجه 2/ 979 برقم ‏(‏2935‏)‏، والدارقطني 2/ 294، 295، وابن خزيمة 4/ 203- 204 برقم ‏(‏2691‏)‏، وابن الجارود 2/ 60 برقم ‏(‏418‏)‏، والبيهقي 5/ 48‏.‏ كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل تكشف المرأة وجهها أثناء الطواف‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6481‏)‏

س3‏:‏ إذا حجت المرأة فيقولون‏:‏ يجب عليها كشف وجهها، فهل تكشف عن وجهها وهي تطوف بيت الله الحرام في زحام الرجال أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز للمرأة أن تلبس النقاب وهي محرمة، ولا أن تكشف وجهها بحضور الرجال الذين ليسوا لها بمحارم، سواء كانت محرمة أو غير محرمة، ولكن تسدل شيئا من خمارها على وجهها، لقول عائشة رضي الله عنها‏:‏ أخرجه أحمد 6/ 30، وأبو داود 2/ 416 برقم ‏(‏1833‏)‏، وابن ماجه 2/ 979 برقم ‏(‏2935‏)‏، والدارقطني 2/ 294، 295، وابن خزيمة 4/ 203- 204 برقم ‏(‏2691‏)‏، وابن الجارود 2/ 60 برقم ‏(‏418‏)‏، والبيهقي 5/ 48‏.‏ كان الرجال يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه رواه أبو داود‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الحجاب أثناء الصلاة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2193‏)‏

س2‏:‏ المرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها، فهل إذا كانت في الحج أو سفر مع أجانب وكانت تصلي معهم جماعة فهل تكشف عن وجهها وكفيها في الصلاة، أو تسترها خوفا من رؤية الأجانب، وكذا في الحرم هل تسدل جلبابها على وجهها وتستر يديها أم لها أن تكشف‏؟‏ أفيدونا‏.‏

ج2‏:‏ المرأة الحرة عورة يحرم عليها كشف وجهها وكفيها بحضرة الرجال الأجانب منها، سواء كانت في الصلاة أو في حالة إحرام أو في غير ذلك من الحالات العادية؛ لما روت عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ أخرجه أحمد 6/ 30، وأبو داود 2/ 416 برقم ‏(‏1833‏)‏، وابن ماجه 2/ 979 برقم ‏(‏2935‏)‏، والدارقطني 2/ 294، 295، وابن خزيمة 4/ 203- 204 برقم ‏(‏2691‏)‏، وابن الجارود 2/ 60 برقم ‏(‏418‏)‏، والبيهقي 5/ 48‏.‏ كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه‏.‏ وإذا كان هذا في حالة الإحرام المطلوب فيه كشف وجه المرأة ففي غيرها أولى، لعموم قوله عز وجل‏:‏ سورة الأحزاب الآية 53 ‏{‏وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ‏}‏ الآية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم لبس الحلي وقماش الزينة والمحزم

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏5666‏)‏

س 9‏:‏ ما حكم لبس الحلي وقماش الزينة والمحزم‏؟‏

ج 9‏:‏ تزيني بما شئت من حلي وملابس ومحزم لزوجك، ويجوز لمحارمك أن يروا منك ما ظهر من هذه الزينة دون أن يكون منك إسراف في إظهارها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم الطاعة في عدم الحجاب

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏9354‏)‏

س1‏:‏ هل لي أن أعصي زوجي إذا طلب مني أن أكشف وجهي أمام الأجانب، وهل هذا الأمر ينطبق عليه‏:‏ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق‏؟‏ مع العلم من الاختلاف بين العلماء في حكم تغطية الوجه‏.‏ وهل يحل لي أن أكشف وجهي وأنا في بيتي عند وجود أهل زوجي من الرجال، أو عندما أفتح الباب لمحصل الكهرباء أو الغاز أو عندما أخرج للشرفة لنشر الملابس مع التزامي بالحجاب الكامل دون غطاء الوجه‏؟‏

ج1‏:‏ يحرم على الزوجة طاعة زوجها فيما حرم الله؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومن ذلك كشف وجهها أمام غير محارمها من الرجال، سواء كانوا من أقاربه أم أقاربها أم غيرهم، في البيت وخارج البيت، وفي الشرفة، وعند فتح الباب لمحصل الكهرباء والضيوف، ولا يكون الحجاب كاملا إلا بالمحافظة على ما ذكر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏19211‏)‏

س2‏:‏ والدتي تأبى لباسي للجلباب، وذلك لظروف مانعة، وأنا الآن أخرج في الدرع والخمار إذا دعت الضرورة، وليس فوقي جلباب، فهل أعصي أمي وأرتدي جلبابي مع هذه الظروف المانعة، أم علي طاعتها‏؟‏ أرشدوني لما فيه الخير لديني ودنياي‏.‏

ج2‏:‏ يجب عليك الالتزام بالحجاب الشرعي الكامل؛ طاعة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك الوجه والكفان،؛ لا يجوز لك طاعة والدتك في ترك الحجاب، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ الإمام أحمد واللفظ له ‏(‏1/ 49‏)‏ و‏(‏5/ 66‏)‏، والبخاري ‏]‏فتح الباري‏[‏ ‏(‏7144‏)‏، ‏[‏ومسلم بشرح النووي‏[‏ ‏(‏12/ 226‏)‏، والترمذي برقم ‏(‏1707‏)‏، وأبو داود برقم ‏(‏2626‏)‏، والنسائي في ‏[‏المجتبى‏]‏ ‏(‏7/ 160‏)‏‏.‏ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولكن عليك بتفهيمها الأمر الشرعي بلطفوأدب ولين كلام، ومحاورتها بالتي هي أحسن، لعل الله يهديها ويشرح صدرها لامتثال الأمر الشرعي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏6260‏)‏

س5‏:‏ أب يمنع ابنته من ارتداء النقاب على وجهها، فهل يجوز لها أن تلبسه بدون علمه أو تلبسه غصبا عنه‏؟‏ مع العلم بأن أباها كثير التأثر بالزعل، ويؤدي معه إلى تعب ومضاعفات مرضية‏.‏

ج5‏:‏ عليها أن تلبس الحجاب طاعة لله ولو كره والدها؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

كشف الطبيب على المرأة

شروط كشف الطبيب على المرأة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3507‏)‏

س2‏:‏ بالنسبة لبقية فروع الطب، بعيدا عن النساء والولادة، ما هي الشروط التي يمكن بموجبها للطبيب المسلم الكشف على المرأة المسلمة‏؟‏

ج2‏:‏ ألا يوجد طبيبة مسلمة تكفي للكشف عليها وعلاجها، وأن يكون من يكشف عليها مسلما دينا، وأن يكون بحضور محرم لها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

مراجعة طبيب النساء النصراني

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3426‏)‏

س3‏:‏ إنسانة تذهب إلى طبيب نساء وولادة، وهو مسيحي الديانة، فهل يجوز لها هذا مع وجود طبيب مسلم في نفس الاختصاص‏؟‏

ج3‏:‏ الأصل أن المرأة تذهب إلى طبيبة نساء مسلمة إذا وجدت، وإلا فمسيحية، وإذا تعذر وجود امرأة واضطرت إلى طبيب فإنها تذهب إلى طبيب مسلم ومعها وليها، وإن تعذر وجود طبيب مسلم وشق الحصول عليه جاز الذهاب إلى الطبيب المسيحي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

خروج المرأة للتعليم

طاعة الوالد في خلع النقاب

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6105‏)‏

س1‏:‏ التحقت بكلية الآداب قسم لغة عربية، وأنا ألبس النقاب، وكان ذلك في العطلة، أي قبل دخول الكليات، ولكن كما عرفتم ما حدث في مصر في سبتمبر 1981م، فمنع النقاب في الكليات، وكنت قد ارتديته دون موافقة والدي ووالدتي بعد أن بينت لهم أنه واجب من ‏(‏تفسير ابن كثير‏)‏، و‏(‏رسالة السفور والحجاب‏)‏، و‏(‏تفسر آيات الأحكام‏)‏، و‏(‏أحكام النساء‏)‏ وكثير من الكتب، وكلما وجدت دليلا قلته لهم، ولكن لم يوافقوا، فلبسته دون موافقتهم‏.‏ والآن أنا منتسبة في الكلية، فأبي لا يريدني أن أجلس في البيت، ولا أذهب إلى الكلية، ويعتبر النقاب فضلا وليس فرضا، ويريد مني خلعه، فمرة يكلمني بالهدوء والمسايسة، ومرة بالتهديد بخلعه بالقوة، وأنا في حيرة ما العمل‏؟‏ هل دخول الامتحان آخر العام يعتبر ضرورة تجعلني أخلع النقاب في هذه الفترة أم لا، وهل عدم سماعي لكلام أبي آخذ ذنبا عليه‏؟‏ وإذا كان دخول الامتحان ليس ضرورة فماذا أفعل لإقناع أبي‏؟‏

ج1‏:‏ ليس دخول الامتحان ضرورة يبيح خلع النقاب، ولبس النقاب واجب ولا طاعة لوالدك في أمره لك بترك النقاب؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الدراسة في مكان مختلط

الفتوى رقم ‏(‏7728‏)‏

س‏:‏ ما حكم الإسلام في خروج المرأة لتعلم العلم الدنيوي، مع أنها تتحمل في هذا الخروج بعض المعاصي مثل‏:‏ خلع النقاب، والاختلاط بالرجال، وتضيع الوقت فيما لا ينفع‏.‏ مع العلم أن والدي يأمرني بالذهاب إلى الجامعة، فلما أصريت على عدم الذهاب غضبوا علي غضبا شديدا جدا، فهل علي أن أطيعهم في هذا الأمر، وإذا لم أطعهما فهل في هذه الحالة إثم‏؟‏ أفيدونا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا كثيرا‏.‏

ج‏:‏ خلع الحجاب محرم، والاختلاط بالرجال في التعليم محرم، ولا تجب طاعة الوالدين في معصية الله تعالى، ولا إثم عليك في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفتوى رقم ‏(‏6110‏)‏ السائلة من خارج المملكة‏.‏

س‏:‏ أنا فتاة في التاسعة عشرة من عمري، أرتدي النقاب، وأدرس في كلية الطب، وبقي لي حتى أنتهي من الدراسة بإذن الله تعالى 3 سنوات ونصف غير هذه السنة التي بقي منها خمسة شهور تقريبا، ولكن هذه الكلية مختلطة، خاصة في المعامل والتي يكون اختلاط الرجال فيها بالنساء كبيرا، حيث من الممكن أن تقف المرأة وأمامها رجل، وكذلك خلفها، ويمشون من حولها‏.‏ ثم أخيرا منع النقاب في جميع الكليات بأمر من الحكومة، ومن تلبسه وتدخل به الجامعة فإنها تتعرض لعمل تحقيق معها من قبل الأمن ‏(‏الشرطة الموجودة بالكلية‏)‏ وتهدد بالفصل من الكلية، وتقيد الشرطة اسمها واسم أبيها وأمها وأخواتها، وتهدد كذلك بالقبض عليها وسجنها وتعذيبها بطرق جارحة للحياء، كما يحدث للنساء المسجونات في ‏(‏‏.‏‏.‏‏.‏‏)‏، وهذا الكلام يقوله ضباط الشرطة المشتغلون بالسجون، وهم يرون التعذيب في سجونهم التي يشتغلون بها‏.‏ ولقد رأيت في هذه الظروف أن ترك الكلية والقرار في المنزل هو الأفضل بالنسبة لي، حيث البعد عن فتنة الاختلاط وفتنة خلع النقاب أو تهديد الأمن في الكلية‏.‏ وعندما أخبرت أمي برغبتي هذه، وقلت لها‏:‏ إنني أريد أن أحول إلى كلية نظرية وأنتسب إليها بحيث لا أدخلها إلا مرات معدودة في العام ثارت وثار جميع أقاربي على هذا القرار، وقالوا‏:‏

1- إنه لا بد لك من شهادة تستعملينها كسلاح عند أي نائبة من نوائب القدر، الطلاق، موت الزوج أو معاملته السيئة لزوجته‏.‏ وحيث إنه- على حد قولهم- لا تستطيع المرأة أن تعيش في تلك البلاد بدون شهادة جامعية تؤمن لها سبيل العيش، وإنها بدونها كيف ستأكل أو تعيش أو تعول أولادها‏.‏

2- إنه من غير المعقول أن أضيع ثلاث سنوات من عمري، وهي السنوات التي قضيتها في تلك الكلية بما فيها هذه السنة، لكي أحول بعد ذلك إلى كلية نظرية مركز خريجيها أقل من الطب، وكذلك الفرصة في العمل والمرتب‏.‏

3- الأم تهدد بأنني إذا فعلت ذلك فإنها ستترك العمل وتفعل أشياء تضر بمستقبل أخوتي الأصغر مني، ثم تتهمني بعد ذلك أنني جعلت الأسرة مفككة وأضعت مستقبل أخوتي الصغار، مع مراعاة أن والدي توفاه الله تعالى، وأمي هي العائل الوحيد لنا‏.‏

4- يطلبون مني خلع النقاب، ويقولون‏:‏ إن يبدو منك وجهك خير لك من القبض عليك وتعذيبك بألوان التعذيب التي تستخدم للنساء‏.‏

5- وعدتني أمي بأن أحول إلى كلية طب غير مختلطة في نفس بلدتنا، ولكن قد لا يتم التحويل طبقا للقوانين إلا في بداية عام دراسي جديد؛ لذلك يلزمني أن أستمر بقية هذه السنة وهي خمس شهور بالدراسة في الكلية المختلطة، مع خلع النقاب عند دخولها، وهو احتمال كبير جدا لأداء الامتحان، كي أستطيع أن أحول إلى كلية أخرى غير مختلطة، ولكن أيضا قد أضطر إلى خلع النقاب على بابها، حيث يكون الشرطي واقفا‏.‏ وبعد هذه الظروف التي سردتها عليكم، أرجو إجابتي على الأسئلة التالية، مع رجاء التكرم بذكر الأدلة ما أمكن ذلك‏:‏

1- هل يجوز لي خلع النقاب مع أنني أصبحت لا أطيق أن ينظر أحد إلى وجهي، وفي خلع النقاب فتنة لي، أم أن خلعه يعتبر تقصير مني في التوكل على الله تعالى، أم أن فتنة التعذيب والقبض وكل شيء بقدر أكبر من فتنة خلع النقاب‏؟‏

2- هل يجوز إكمال بقية هذه السنة في هذه الكلية المختلطة مع التقليل من دخولها قدر الإمكان، مع ما في دخولها من فتن حتى يتسنى لي التحويل إلى كلية طب غير مختلطة‏؟‏

3- هل ما أفعله يعتبر عقوق لوالدتي‏؟‏ حيث إنها متعبة جدا لارتدائي النقاب وخائفة علي جدا‏؟‏

4- هل ما أفعله هو اجتهاد- على حسب قولهم- ولا يصح لي فعله إلا بعد أن أصل إلى مرتبة الكمال‏؟‏

5- إذا كانت المرأة تشعر بالفتنة أو تفتن بمجرد خروجها من منزلها وسيرها في شوارع مختلطة، فهل يجب في حقها أن لا تخرج من بيتها مطلقا إلا للضروة، أو أن تخرج في سيارة وهذا غير متيسر لها، أم ماذا يجب عليها أن تفعل‏؟‏

6- إذا كانت هناك فتاة لها ظروف مشابهة للظروف التي سردتها، ولكنها لا تستطيع التحويل إلى كلية طب غير مختلطة فماذا تفعل‏؟‏

ج‏:‏ 1، 2‏:‏ لا تستمري في الكلية التي فيها اختلاط الشبان بالشابات؛ اجتنابا للشر، ودرءا للفتنة، وانتقلي إلى كلية أخرى لا اختلاط فيها ولا فتنة‏.‏

ج‏:‏ 3، 4‏:‏ ما حصل منك إنما هو عن اجتهاد، وهو أقرب إلى الصواب، وأحفظ للعرض، وأبعد عن الفتنة، وأحوط في الدين، وعلى هذا لا يعتبر عقوقا لوالدتك، وهي أيضا مجتهدة معذورة مدفوعة بدافع العاطفة، والحرص على مصلحتك، والخوف عليك من ضرر القبض والسجن والانقطاع من الدراسة، وآثرت هذا على الجوانب الأخرى‏.‏

ج‏:‏ 5، 6‏:‏ إذا كان الواقع من حال الفتاة الشعور بما ذكر من الفتنة، فالخير لها في لزوم بيتها والعزلة، إلا إذا دعت الضرورة إلى ما لا بد منه جاز لها أن تخرج مع الحجاب، وإن كان الخروج سفرا فلا بد مع ذلك من محرم أو زوج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التعليم مع التبرج

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏5799‏)‏

س3‏:‏ هل تعليم البنت في المدارس مع التبرج حلال، وما واجب الأخ نحو أخته مع أنه استعمل معها كل أساليب الدعوة والإرشاد، ولكنها مصرة على التعليم مع التبرج وأن العنف معها يغضب الوالدين، فهل لي التدخل في شؤونها مع غضب الوالدين، وما الواجب علي بعد ذلك كله، وما حكم الدين في ذلك، وماذا أفعل‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز للمرأة أن تتبرج في خروجها للتعليم أو غيره، ومن خرجت أو ظهرت أمام الأجانب متبرجة فهي آثمة، وعلى أولياء أمرها من والديها وأخوتها ونحوهم من أقاربها، نصحها وأمرها بالحجاب، وكلما كان المسلم أقرب إليها كان نصحها عليه ألزم وأوجب، فإذا نصحت أختك وقبلت فالحمد لله، وإن أبت فإثمها عليها وعلى من فرط في أمرها‏.‏ أما تعلم النساء العلوم الشرعية وما تحتاجه في شؤون منزلها فواجب، لكن مع المحافظة على ما أوجب الله عليها من الحجاب وسائر مكارم الأخلاق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

دخول الامتحان ليس ضرورة لكشف المرأة وجهها

الفتوى رقم ‏(‏5180‏)‏

س‏:‏ إنني طالبة في ثانية طب، وأهلي من بلدة بعيدة عني، حيث إنني أدرس بالقاهرة ومغتربة، وحينما كنت في أولى طب أنعم ربي علي بفضله وارتديت النقاب، وتوالت بعد ذلك الأحداث تباعا، أصبحت أستشعر الألم والحزن الشديدين كلما خرجت ومشيت هكذا بين يدي الرجال، وكلما تعرضت لزحمة المواصلات، مما كان يضطرني الأمر سيرا على الأقدام، وأصبحت أتألم كلما تذكرت أن أبيت في مكان بعيدا عن أهلي، وكلما سافرت بلا محرم، وكنت أتعرض لمواقف لا ينجو منها إلا من رحم ربي‏.‏ واجتمعت كل هذه الأشياء جملة واحدة، وبالإضافة إلى ذلك أضحيت أنفر من أمر التشريح، وأجد النفس عازفة تماما عن هذا الأمر، ووجدتني أسأل وظللت وتضاربت الأقوال بخصوص التشريح، هناك من أفتى بجوازه، وبالرغم من هذا أجدني عازفة تماما عن هذا الأمر، فقد كنت أدعو الله أن يوفقني إلى الحق إذا لم أكن أملك إلا قلبا يستجير بالله رب العالمين، بأنني لا أريد أن أعصيه، ومنهم من أخبرني أن أمر تركي للدراسة ليس فيه عقوق‏.‏ وقضيت فترة طويلة كنت أستخير دائما، وأدعو الله أن يوفقني إلى الخير، ولم أجد في نفسي ضعفا- بفضل الله رب العالمين- تجاه الأقوال التي جاءتني من بعض من سألتهم بأن تركي للدراسة أمر خاطئ، والحمد لله كنت أجد في نفسي ضعفا تجاه شيء واحد، هو‏:‏ كيف أقول هذا الأمر لوالدي‏؟‏ وأتوقف هنا لحظات لأعطي فضيلتكم نبذة عن والدي، وعلاقته بالله رب العالمين، والدي- هداه الله- يعيش في جاهلية شديدة، فهو لا يصلي أبدا باستثناء أيام معدودة، وكان يصليها منذ سنة تقريبا ثم انقطع، وأنا الآن في القاهرة لا أعلم إن كان يصلي الجمعة أم لا، وهو لا يصوم لكنه مريض، وإن كان المرض ليس كبيرا والله أعلم، وهو يخرج زكاة عن عدم صومه كسبه حرام- ولا حول ولا قوة إلا بالله- أي‏:‏ يتدخل في الكسب التزوير مثلا، أو أخذ أضعاف ما يستحقه، وإنني على يقين من ذلك والله تعالى أعلم‏.‏ وخلاصة القول‏:‏ إعراض شديد عن أمر الله تعالى وصل إلى حد تبليغه المباحث عن مجموعة من الإخوة المسلمين ومنهم أخي وعلى سبيل المثال قال لي ذات مرة ما معناه‏:‏ إذا ناداك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تردي عليه، وكان يقصد بذلك أنه صاحب الأمر والنهي، وذات مرة قال ما معناه‏:‏ إذا ناداك الله عز وجل فلا تردي- تعالى الله عما يقول علوا كبيرا- أسأل المولى الكريم أن تصل الصورة عن والدي بالحق، وأسأله المغفرة إن كان فيها غير الحق، فوالله الذي لا إله غيره لا أريد أن أزيد عن الحق ولا أنقص، وبالذات بخصوص أمر والدي‏.‏ وأعود لأكمل لفضيلتكم بقية الأمر، ظللت أستعين بالله رب العالمين وأزيد في الطاعات حتى وجدتني بفضل الله تعالى أملك القدرة على أن أواجه والدي بالأمر، فقد أيقنت أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملكه لغيره، جمعت حاجياتي من السكن الذي كنت فيه في القاهرة وتوكلت على الكريم ورجعت إلى المنزل، ولم أصرح بالأمر في البداية؛ انتظارا للحظة القاسية‏.‏ وحينما جاءت هذه اللحظة تعرضت لسلسلة من الابتلاءات، كان منها الطرد من المنزل إلى رعب شديد خشية أن أضبط متلبسة بأي نوع من أنواع العبادات‏؟‏ كالصلاة وغيرها، وتقدم لي خلال هذه الفترة من هو على دين وخير، ولكن كان الرفض هو الجواب‏.‏ وسأل أخي أحد رجال الدين عن وضعي، فجاء الرد بأن وضعي الآن معرض للطرد من البيت عند ليس ذي محرم، مما قد يعرضني للفتنة، وإنني برجوعي للكلية إلى أن يجعل الله لي مخرجا‏.‏ وأقسم بالعلي العظيم أني لم أرجع أبدا عن ضعف، كنت أعرف أن الأمر قد يصل إلى حد القتل، كما أقسم والدي، وقلت‏:‏ ما دام هذا هو الحق فالموت خير وكنت أنتظر باطمئنان كل ما سيحدث، ولكن أخي هو الذي نبهني بأني قد يسألني المولى عن نفسي، وربما كانت هناك رخصة، ورجعت الكلية وكنت أجدني طول سنة الدراسة كما أنا، الرغبة هي هي، لم يحدث شيء، إلا أنها زادت والحمد لله رب العالمين‏.‏ كانت الغربة أفضل بكثير، حيث كنت أقدر على عبادة ربي بلا رقيب يحصي علي عبادتي‏.‏ وجاءت السنة الثانية ولم يقدر لي النجاح، وحمدت الله على ذلك حمدا كثيرا، وأنا الآن أعيد سنة ثانية وجاء دور النقاب، ففي خلال هذه الفترة جاءت قرارات بمنع النقاب، وسألت من يفتيني في أمر النقاب أو الطرد من البيت، وجاءت الفتوى من أكثر من مصدر لا أفتي، وقد ظللت بلا نقاب حوالي شهرين أو أقل قليلا أتعرض لنفس الظروف، فقد ساومني والدي إما الخروج من المنزل وإما النقاب، وكنت قد سألت ولم أجد من يفتيني‏.‏ وظللت أستخير كثيرا، فسافرت بدونه، وظللت في سكني فترة ثم خرجت بدونه فترة تعرضت خلالها لظروف كثيرة هي التي حملتني على ذلك، وبعد ذلك علمت أنه لا رخصة فيه فارتديته وإلى الآن والحمد لله رب العالمين، وبعد أن أجهدت فضيلتكم بهذه الشكوى الكبيرة والتي كما قصدت من كثرتها وصول الحق إلى فضيلتكم، فالذي يدور في ذهني من أسئلة هي‏:‏

1- هناك رخصة لي في دخول الامتحان أيام الامتحانات فقط بغير نقاب؛ لأني لا أحضر محاضرات ونحو ذلك، أهناك رخصة على أساس أن طردي من البيت هو أول الأمور عند والدي‏؟‏

2- ما حكم الإسلام في والدي‏؟‏

3- هل يجوز شرعا بالنسبة لي انتقال الولاية لآخر مع العلم أن الآخر لا يستطيع ذلك‏؟‏ رهبة من والدي، فقد أفتى لي البعض ذلك، ولكنني أتهيب هذا، وأجد عزوفا عنه‏.‏

4- السؤال العام هو هل أنا على الحق أريد أعرف ذلك‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ الذي دلت عليه الأدلة الشرعية‏:‏ أنه لا يجوز كشف المرأة وجهها لغير محرم لها إلا لضرورة، وليس دخول الامتحان ضرورة تسوغ كشف المرأة وجهها لغير محرم لها فيما يظهر لنا والله أعلم‏.‏

ثانيا‏:‏ اجتهدي في مناصحة والدك، وبيان الحق له بالحكمة والموعظة الحسنة، والصبر على ما قد ينالك لقاء تمسكك بدين الله، ودعوتك والدك وغيره إليه، عسى الله أن يثبتك على الحق ويهدي والدك إليه، إنه سميع مجيب، وهو سبحانه وتعالى القائل‏:‏ سورة آل عمران الآية 101 ‏{‏وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ‏}‏ والقائل‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ‏}‏‏.‏

ثالثا‏:‏ موضوع انتقال ولاية النكاح من الولي الأقرب إلى من يليه يرجع فيه للمحكمة الشرعية عند الحاجة‏.‏

رابعا‏:‏ ما ذكر فيه من التزامك الحجاب الشرعي والحرج من السفر بدون محرم واستخارتك الله الاستخارة الشرعية ودعائك إياه أن يوفقك إلى الخير هو الحق الذي لا ريبة فيه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

المحافظة على لبس النقاب

الفتوى رقم ‏(‏5272‏)‏

س‏:‏ ماذا أفعل وأنا فتاة منتقبة ومتخرجة من دبلوم التجارة هذا العام ولم أبلغ الثامنة عشرة والحمد لله كثيرا، فلم أحصل على مجموع يؤهلني لدخول الجامعة أو المعهد، ولكن ما يضايقني هو أسرتي حزينة عليهم، فهم متضايقون جدا بسبب خيبة أملهم في أنني من بنات إسكندرية وأنت تعلم أن ظروف ‏(‏ج‏.‏ م‏.‏ ع‏)‏ لا تسمح بوجود عاملة بالنقاب إلا نادرا جدا، وأنا لا أستطيع أن أخلعه، فماذا أفعل‏؟‏ أرجو أن تجيب على هذه الرسالة بسرعة؛ لأنك تعلم أنها لا تستحق التأجيل، فأرجو من الله أن أجد الحل عندكم‏.‏

ج‏:‏ احمدي الله على أن وفقك لما يرضيه من المحافظة على لبس النقاب، وخاصة في مثل البلد التي تعيشين فيها، والزمي في مستقبل حياتك اللباس الإسلامي، واصبري على ما قد يصيبك من الأذى، فإن الصبر مفتاح الفرج، وعاقبته حميدة، واتقي الله في كل شؤونك، وتوكلي عليه، فإنه من يتق الله يجعل له من أمره يسرا، سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا‏}‏ ومن ترك ما يغضب الله ابتغاء وجهه كان الله معه، ويسر له الخير حيثما كان‏.‏ نسأل الله لك التوفيق والسداد، وأن يجعل لك من العسر يسرا، ومن الشدة رخاء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السفر بالمحارم إلى الخارج مع كشف الحجاب

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏7880‏)‏

س5‏:‏ سألني أحدهم‏:‏ هل يجوز أن يجعل الرجل زوجته أو والدته أو أخواته يكشفن وجوههن عندما يسافرن خارج المملكة‏؟‏ علما بأنهن يلبسن ملابس تستر بقية جسمهن، لا يظهر إلا وجوههن وأيديهن، علما بأنهن لو غطين وجوههن لأصبحن محط أنظار الناس عند دخولهن وعند خروجهن، وهل يجوز أن يأخذ الرجل أهله خارج المملكة، أي‏:‏ للدول العربية للنزهة

ورؤية الأماكن الجميلة دون الذهاب للأماكن السيئة الفاسدة‏؟‏

ج5‏:‏ أولا‏:‏ يحرم على المرأة كشف وجهها وكفيها عند الرجال الأجانب في المملكة أو خارجها‏.‏

ثانيا‏:‏ لا يجوز لمسلم أن يأخذ نساءه إلى الخارج للنزهة في بلاد تكثر فيها الفتن والمغريات بالشر، لما في ذلك من المفاسد والفتن العظيمة، وفي ربوع المملكة وأماكنها السياحية مع السلامة في الدين غنية عن الخارج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

خروج المرأة إلى الأسواق متبرجة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5868‏)‏

س2‏:‏ إن العادة في بلادنا تخرج النساء بدون حجاب لشراء الحاجات من الأسواق، ونحن نعرف أن ذلك حرام، ولكن لا نستطيع أخذ خادم ليقوم بشراء الحاجات لفقرنا، ولا نستطيع نحن الرجال شراء الحاجات، ونخاف على نسائنا إن خرجن بالحجاب الإسلامي أن يتمرد عليهن بالقذف والطغيان من الكفار؛ لأننا نحن المسلمين لا نزال قليلين جدا وضعفاء جدا‏.‏

ج2‏:‏ ليس ما ذكرته عذرا في خروج المرأة إلى الأسواق بدون حجاب، وعليها إذا دعت الحاجة للخروج ألا تخرج إلا متحجبة، وإذا أمكن عدم خروجها أو خروج محرمها معها فهو أولى‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم من شُرح لها فضائل الحجاب واللباس الإسلامي ولا ترتدي الحجاب

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏7623‏)‏

س3‏:‏ ما هو حكم الإسلام فيمن شرح لها فضائل الحجاب واللباس الإسلامي ثم هي تمتنع عن الاستجابة للبس هذا الزي الإسلامي، متعللة بالخوف من الإتيان بعمل يسيء إلى الزي الإسلامي، والمرتديات لهذا الزي، وهذه الشبهة تولدت لها لأن لها زميلة مرتدية الزي الإسلامي، ولكن سلوكها لا يتوافق في كثير من الأحيان مع هذا اللباس، مع العلم أن هذه الممتنعة طالبة بكلية الطب تخالط الرجال وكان عليها الاحتشام‏.‏

ج3‏:‏ من بين لها حكم الحجاب الشرعي وصفته وامتنعت من الاستجابة تعتبر عاصية بذلك، ومن ارتدت اللباس الإسلامي وحصل منها عصيان تعتبر طائعة بلبسها اللباس الإسلامي وعاصية بما بدر منها من عصيان، ولا تكون مخالفتها لزيها الإسلامي حجة في تركه من غيرها، والواجب الاستمرار في نصيحتهما جميعا عما يخالف الشرع المطهر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

امرأة ملتزمة بأحكام الإسلام إلا الحجاب

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4450‏)‏

س3‏:‏ أختي مسلمة متدينة، خاضعة لجميع الأحكام الشرعية إلا شرط واحد هو الحجاب‏.‏ ما هو حكم الإسلام في هذه المسلمة‏؟‏ السبب ظروف العمل‏.‏

ج3‏:‏ نرجو أن يثبتها الله على ما عملت به من أحكام الشرع، وعلى خضوعها واستسلامها لحكم الله، ويجب عليها أن تستر عورتها أيضا، ومن عورتها الوجه والكفان كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إنقاذ الرجل للمرأة من الحريق أو نحوه وهو ليس محرما لها

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏9497‏)‏

س4‏:‏ إذا كان فيه امرأة احترقت بالنار، أو صار معها مرض مؤلم أو احتضرت عند الموت، وليس عندها رجل محرم لها، وهي في حاجة إلى الإنقاذ أو تلقين الشهادة، هل يجوز لرجل من الجيران ليس محرما لها أن ينقذها من الحريق أو يحملها في سيارته إلى الدكتور، أو يلقنها الشهادة، حيث نعرف ولله الحمد الحكم أنه لا يخلو رجل بامرأة إلا ذو محرم، ولكن أفيدونا عند الضرورة مثل ما ذكرت لكم أثابكم الله‏.‏

ج 4‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فلا حرج على غير محرمها في إنقاذها من الحريق أو حملها في سيارته إلى الدكتور أو تلقينها الشهادة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

والدها يلزمها بكشف الحجاب أخذا بعادات البلد وخلافا لزوجها

الفتوى رقم ‏(‏15693‏)‏

س‏:‏ يوجد لدي زوجة صالحة والحمد لله تقية في جميع أمور دينها، إلا أنها تجد بعض المضايقة من والديها، وذلك بأمرها بالكشف على أقاربهم من غير محارمها، وتقبيلهم ومصافحتهم، ويطالب والداها بذلك، وعندما تعتذر لهم بأنه لا يجوز وحرام وإقناعهم بالكلام الطيب يرفضون الاستماع لها، ويقولون‏:‏ إنها عاداتهم ولا يستطيعون تركها؛ لأن أقاربهم يضحكون عليهم إذا تحجبت‏.‏ وقد حاولت أنا وزوجتي في نصحهم وإرشادهم لما فيه الخير، وأهدي لهم الأشرطة النافعة، وأسجل لهم برنامج ‏(‏نور على الدرب‏)‏، ويقومون بحرق تلك الأشرطة بالنار وإتلافها، وسحب ما بحوزة زوجتي من تلك الأشرطة، وضربها ضربا مبرحا، حتى تخرج أمام الرجال وتقبلهم وتصافحهم، كل ذلك صار على زوجتي في بيت والدها إكراها من غير رضاها، والآن سماحة الشيخ أخذت زوجتي إلى بيتي بعد دفع مهرها‏.‏ سؤالي هل يجوز لي منعها من زيارتهم، حيث إن زيارتها لهم تترتب عليها هذه الأمور المحرمة بإكراهها عليها، أم ماذا أعمل سماحة الشيخ‏؟‏ حيث إنني أصبحت في حيرة من أمري، أرجو من سماحتكم إفادتي‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك أن تمنع زوجتك من الزيارة، لما يترتب على الزيارة من المنكر من كشفها لغير محارمها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الفتوى رقم ‏(‏2847‏)‏

س‏:‏ أفيد سماحتكم بأنني قد تزوجت من هذه المنطقة في/ 1398 هـ، وأنا أعمل في الرياض من مدة 14 سنة، وبعدما سافرت بها إلى الرياض أمرتها أن تتستر عن الرجال، ولا تطلع على أحد سوى المحارم الذين لها، وقد وافقت، وبعد مدة لا تقل عن خمسة شهور من الآن وصل أبو زوجتي إلى الرياض واستقبلته ودخل البيت، وعندما رآها مستترة عن أخي وعن الجماعة الموجودين ولم تطلع عليهم ثار وصاح، وقال‏:‏ هل في بنتي عيب يوم تسترها‏.‏ وشمر عن ساعديه وطلق زوجته، وقال للبنت‏:‏ اخلعي ما كان على وجهك، ولا تعودي إلى الغطوة مرة ثانية، فقلت له‏:‏ هذا الدين شرع الستر والإسلام طلب منا هذا‏.‏ وأقنعته ولكنه أصر على أمره، وفيه من جماعته من هو يشجعه على هذا العمل، ويقول‏:‏ هذا سلم قبائل الجنوب‏.‏ أخيرا إنه قال‏:‏ إذا كان لا بد من الغطوة فطلقها وتزوج بنجدية‏.‏ أفيد فضيلتكم أن زوجتي أخذت برأي أبيها، ولي منها ولد وعمره سنة وشهران، وبنت وعمرها شهران، وأنا محتار على الأطفال وعلى ديني، وأنتظر ردكم على هذه القضية‏.‏

ج‏:‏ دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على وجوب الحجاب، وعلى المرأة أن تفعل ذلك، ولا يجوز لأبيها منعها من الحجاب، وهكذا زوجها ليس له منعها من الحجاب، ولا يجوز لها طاعة من منعها من الحجاب، وقد صدر من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فتوى في ذلك هذا نصها‏:‏ أمر الله بالحجاب بقوله تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 59 ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ‏}‏ وأباح للقواعد وضع ثيابهن غير متبرجات بزينة، وبين أن عدم الوضع خير لهن، فقال جل وعلا‏:‏ سورة النور الآية 60 ‏{‏وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ‏}‏ وبين من يجوز له النظر إلى الوجه بقوله تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ‏}‏ وزوج الأخت لم يذكر في هذه الآية، فلا يجوز لها النظر إلى وجهها، ولا يجوز لها أن تضع جلبابها عنده؛ لما في ذلك من افتتانه بها، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 1/ 18، 26، والترمذي 4/ 467 برقم ‏(‏2165‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 387- 389، برقم ‏(‏9219- 9226‏)‏ والحاكم 1/ 114، 115، وابن حبان 10/ 437، 11/ 400، 15/ 122، 16/ 240 برقم ‏(‏4576، 5586، 6728، 7254‏)‏، والبزار ‏(‏البحر الزخار‏)‏ 1/ 271 برقم ‏(‏167‏)‏، وأبو يعلى 1/ 132، 133 برقم ‏(‏141، 143‏)‏، والبيهقي 7/ 91‏.‏ ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فقيل‏:‏ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أرأيت الحمو‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏الحمو‏:‏ الموت‏.‏ والحمو‏:‏ أخ الزوج؛ وذلك لأنه يدخل البيت بدون ريبة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

والده يمنعه من حجاب زوجته عن أخيه

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏3766‏)‏

س3‏:‏ زوجني والدي، وبعد الزواج رأيت من والدي عدم الرضا بأن أحجب امرأتي من أخي، وأن فعلي هذا يعتبر تركا أو تنقيصا للأخوة وعدم الثقة بأخي، فاتخذت منهجا لا أغضب فيه والدي، وهو أن تستتر إلا وجهها أخذا بجواز كشف وجه المرأة، وأنه ليس بعورة عند بعض العلماء، كما إن لعمي بعض الزملاء الذين هم بمثابة الإخوان له، وبمثابة الآباء لزوجتي، إلا أنهم لا يتصلون به بأي قرابة، فاتخذت مع هؤلاء نفس المنهج‏؟‏ دفعا لعدم رضا عمي، فأرجو توجيهي لما ترون فيه الخير والمصلحة، وتقديم النصح لوالدي‏.‏

ج3‏:‏ لا يجوز لك التساهل في هذا الأمر، والواجب عليك أمرها بستر وجهها عن أخوتك، وعن كل من ليس محرما لها من زملاء عمك أو غيرهم؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ البخاري ‏]‏فتح الباري‏[‏ رقم ‏(‏4340، 7145، 7257‏)‏، و‏[‏مسلم بشرح النووي‏]‏ ‏(‏12/ 226‏)‏، وأبو داود برقم ‏(‏2625‏)‏، والنسائي في ‏[‏المجتبى‏]‏ ‏(‏7/ 159‏)‏‏.‏ إنما الطاعة بالمعروف وقد قال الله سبحانه وتعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ وقال سبحانه‏:‏ سورة الطلاق الآية 4 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

يريد الزواج ويشترط على زوجته ألا تحتجب عن خاله

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5844‏)‏

س1‏:‏إنني فتاة في العشرين من عمري منتقبة، وتقدم لي أخ توفي والده منذ أن كان عمره ثلاثة شهور، وتكفل برعايته خاله منذ ذلك الحين إلى أن تخرج من الجامعة، وهو شاب على خلق نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، وشرطه الوحيد حتى يتم الزواج مني الظهور على خاله؛ لأنه يعتبره والده ويخاف أن يغضبه بعد أن تكفل برعايته هذه السنين كلها‏.‏ وأقول لكم‏:‏ إنني خائفة من أن أقبله زوجا لي وأغضب الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر الهام، وهو الظهور على خاله بدون النقاب محجبة فقط، وفي نفس الوقت خائفة أيضا من أن يتحقق علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه‏:‏ الترمذي 3/ 394- 395 برقم ‏(‏1084‏)‏، وابن ماجه 1/ 632 برقم ‏(‏1967‏)‏، والحاكم 2/ 164- 165، والخطيب في ‏(‏تاريخ بغداد‏)‏ 11/ 61‏.‏ إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير أدامكم الله أريد أن تنصحوني أأقبله أم لا وماذا أفعل‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز لها أن تتزوجه ويلغى الشرط ويصح العقد وتلتزم بما أوجب الله من الحجاب، إلا أن يكون خطيبها قد رضع خمس رضعات فأكثر في الحولين من زوجة خاله أو إحدى بناته، فيحل لها من خاله ما يحل لها من أبيه نسبا، داعين الله أن يصلح القلوب، وأن يهديكما سواء السبيل، ويرزقكما الذرية الصالحة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود